لا يجوز الحكم بالإدانة في جرمٍ جنائي الوصف إلا إذا تأسست القناعة على أدلة يقينية كافية، مع وجوب استكمال التحقيق بسماع الشهود وضبط الأقوال والإجراءات التي تقتضيها الحقيقة قبل تكوين الاقتناع.
إن الإدانة بجرم جنائي الوصف يجب أن يكون مستنداً على أدلة بالغة حد اليقين مما يتعين معه التوسع بالتحقيق وضبط أقوال معاون رئيس قسم الشرطة بصفة شاهد حق عام. وإجراء المقابلات اللازمة لتكوين القناعة الوجدانية.