لا يكفي إطلاق القول بوجود تدخل في جناية، بل يجب حصر الأفعال المكوِّنة لهذا التدخل، وبيان كل فعل منها على حدة، وإثباته بأدلته الخاصة.
إن الأعمال التي تعد من قبيل التدخل في الجناية على سبيل الحصر والتي يجب التحدث عنها وتبيانها بصورة مستقلة وإقامة الدليل عليها