قرار قاضي الإحالة لا يُشترط فيه بلوغ حدّ اليقين القضائي، بل يكفي أن يقوم على ترجيح أدلة الاتهام تسبيباً وبياناً لكفايتها، على أن يبقى الحكم النهائي بالاقتناع أو عدمه لمحكمة الموضوع.
إن قرار قاضي الإحالة يكفي فيه ترجيح الأدلة للاتهام وبيان أسباب ترجيحه للأدلة وكفايتها للاتهام وحيث أن أمر القناعة اليقينية يعود في النتيجة لمحكمة الموضوع.