• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قاضي الإحالة غير ملزم بالوصف الذي تحدده النيابة العامة بادعائها أو مطالبتها وله الحق بإعطاء الفعل الوصف القانوني الصحيح على ضوء

لقاضي الإحالة سلطة مستقلة في إعطاء الفعل وصفه القانوني الصحيح وفق الوقائع والتحقيقات، دون التزامٍ بوصف النيابة العامة.

نص الاجتهاد

إن قاضي الإحالة غير ملزم بالوصف الذي تحدده النيابة العامة بادعائها أو مطالبتها وله الحق بإعطاء الفعل الوصف القانوني الصحيح على ضوء التحقيقات الجارية بالقضية.