لقاضي الإحالة سلطة مستقلة في إعطاء الفعل وصفه القانوني الصحيح وفق الوقائع والتحقيقات، دون التزامٍ بوصف النيابة العامة.
إن قاضي الإحالة غير ملزم بالوصف الذي تحدده النيابة العامة بادعائها أو مطالبتها وله الحق بإعطاء الفعل الوصف القانوني الصحيح على ضوء التحقيقات الجارية بالقضية.