قيام العطف الجرمي يتطلب نسبة الفعل الجرمي إلى شخصٍ معيّن مع صدور إنكارٍ صريح منه لما نُسب إليه، وإلا انتفت موجبات تطبيقه.
إن العطف الجرمي هو أن ينسب شخص ما جرماً لآخر وينكره الشخص الذي نسب إليه ذلك الجرم المناقشة: وحيث أن المطعون ضده لم يمثل أمام القضاء ولم ينكر الجرم المسند إليه مما يكون معه القرار بمنع محاكمته مما أسند له في غير محله القانوني.