• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعدّ كل خطأ قانوني خطأً مهنياً فاحشاً ما لم يبلغ حدّ مخالفة الحد الأدنى للقانون أو تجاهل الوقائع الثابتة

لا يُعدّ كل خطأ قانوني خطأً مهنياً فاحشاً ما لم يبلغ حدّ مخالفة الحد الأدنى للقانون أو تجاهل الوقائع الثابتة. والحكم القطعي يحسم النزاع ويحوز الحجية، ولا يجوز العدول عنه أو إعادة النظر فيه إلا بطريق الطعن أو في حدود التصحيح والتفسير. كما أن وقف تنفيذ رخصة الهدم إجراء مؤقت لا يوازي إلغاء الرخصة ولا ي...

نص الاجتهاد

ليس كل خطأ قانوني يبرز في القرار يمكن أن يكون خطأ مهنيا فاحشا، بل لابد من استجماع عناصره وأسبابه، والتي استقر الفقة عليها على أنها مخالفة للحدود الدنيا للقانون أو تجاهل للوقائع الثابتة في الدعوى الحكم ينهي النزاع ويمتنع على المحكمة التي أصدرته العدول عما قضت به، كما يمتنع على سائر المحاكم والدوائر إعادة النظر فيه، إلا إذا طرح النزاع أمامها عن طريق الطعن بالحكم، وإنه من غير الجائز إعادة النظر بالأحكام القطعية إلا في حال التصحيح أو التفسير إن حصول المالك المؤجر على رخصة بناء وصدور قرار مبرم بإخلاء العقار المأجور واجب التنفيذ ولا يضره صدور قرار إداري بوقف تنفيذ قرار الهدم لأن وقف التنفيذ يعني وقف الشروع بالبناء مؤقتا ووقف الرخصة هو غير إلغائها وتعتبر سارية إلى أن يتم إلغاؤها بقرار من المرجع المختص أو من القضاء الإداري المناقشة: أسباب المخاصمةصدر القرار المخاصم خلافا للأصول والقانون ويقع في درك الخطأ المهني الجسيم لما يلي:1 – جانبت المحكمة الصواب والواقع عندما قررت أن موضوع الدعوى بالإخلاء لعلة الهدم مستقل عن قرار المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ قرار الهدم بعكس ما جاء بالقرار 1087 لجهة إعادة المستاجر الثالث للماجور (وثیقه 27) حيث أن المالك استحصل على رخصة إدارية بعدم البناء وأصدرت المحكمة الإدارية قرارها بوقف تنفيذ هذه الوحدة التي يسببها، أحل المستأجرون الثلاث وأعيد المستأجر الأول للماجور فقط (لطفأ السطر 14 – 15) من القرار المخاصم. 2 – جاء في القرار المخاصم أن الحكم حجة بما قضى به بين الأطراف وواجب التنفيذ، وتجاهلت المحكمة قرارين أكتسبا الدرجة القطعية في نفس الدعوى وتفس الموضوع وقضيا بأخذ أحد المستأجرين الثلاث للماجور كونه قد طعن بالقرار من قبلهم وكان عليها اتخاذ نفس الموجب والقرار بالنسبة للمستاجرين الآخرين، مع التنويه بأنه لا يوجد قانون يستدعي الترخيص محددة طالما أن المحكمة الإدارية هي التي أوقفت التنفية وهي التي تصدر قرار واجب التنفيذ بإلغاء وقف التنفيذ ولا ندري من أين اخترعت المحكمة هذا الاستنتاج المخالف للقانون، وماذا يضر العدالة والمالك من تقرير إعادة المستأجرين الآخرين طالما أن هنالك مستأجر ثالث أعيد للمساحور، مع العلم أن الدعوى الإدارية ما زالت مرحلة إعادة الحيرة بسبب مماطلة المالك تكاية بالمدعينلذا فهما يطلبان: قبول دعوى المخاصمة شكلا وموضوعة ووقف تنفيذ القرار المخاصم وإبطاله أو الحكم اللحمة المدعية على المطلوب مخاصمتهم بالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل بالتعويض والرسوم والمصاريف والألعابفي الشكلحيث أنه ليس كل خطأ قانوني يبرز في القرار يمكن أن يكون خطأ مهنية فاحشة بل لا بد من استجماع عناصره وأسبابه والتي استقر الفقه عليها على أنها مخالفة للحدود الدنيا للقانون أو تجاهل للوقائع الثابثة في الدعوى هيئة عامة قرار 17اساس 628 لعام 2014) وكذلك قرارها (468 أساس 284 تاریخ 17/11/2003).كما أن الحكم ينهي النزاع ويشنع على المحكمة التي أصدرته العدول عما قضت به، كما يمتنع على سائر المحاكم والدوائر إعادة النظر فيه إلا إذا طرح النزاع أمامها عن طريق الطعن بالحكم، وأنه من غير الحائز إعادة النظر بالأحكام القطعية إلا في حال التصحيح أو التفسير (هيئة عامة 241 س 166 لعام 1998).حيث أنه وبشدقيق الأسباب المثارة في استدعاء المخاصمة على ما ورد في القرار المشكو منه وما تضمنه الملف من صور مصدفة وطبق الأصل الوثائق الدعوى من قرارات قضائية وأدلة ودقوع يتضح أن تلك المطاعن لا تنال من صحة وسلامة القرار المخاصم والذي صدر موافقة الأصول والقانون والاجتهاد القضائي ولما له أصل في الملف بحيث جاء محمولا على أسبابه القانونية السليمة ومنأي من المطاعن المثارة حولة والتي سبق للهيئة المخاصمة ونحلت فيها ونافشتها وردت عليها الرد السليم والمستساغ حيث بينت في حيثيات قرارها أن المدعي عليه بالمخاصمة (.) قد حصل على قرار حكم يقضي بإلزام المدعين بالمخاصمة بإخلاء العقار المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خالية من الشواغل والشاغلين لعلة الهدم والبناء مع حفظ حق العودة برقم 29 تاریخ 12/3/2007 وقد انبرم الحكم المذكور يقرار محكمة النقض رقم 55 لعام 2007 وقد صدر الحكم في فضاء خصومة صحيحة ومبنية على أسبابه ولما له أصل بأوراق الدعوى مما يعتبر معه حجة ما قضي به بين أطرافه وواجب التنفيذ وفقا لما تضمن منطوقه، وأن حصول المدعين بالمخاصمية على قرار وقف – تنفيذ رخصة الهدم رقم 118 للعقار موضوع الدعوى صادر عن محكمة القضاء الإداري بتاریخ 27/11/2007 وهو موضوع مستقل عن هذه الدعوى وهو يتعلق بالرخصة الإدارية الممنوحة هدم البناء ولا يمس الحقوق الإتجارية المتعلقة بأطراف الدعوى وياحلاء العقار موضوعها وهو من القرارات الإجرائية الوقتية وتقديرها يعود للمحكمة وفقا لما تراه من أسباب ترجيحية وتزول بزوالها وتنتهي بانتهائها أو بالحكم بالدعوى من حيث النتيجة مما يجعل من طلب الجهة المدعية بإعادتها المحور التوقف تنفيذ قرار الهدم في غير محله القانوني لعدم أحقيته لأن الحكم القضائي الميرم بإخلاء العقار ما زال قائمة وقد حال دون تنفيذه الدعوى التي أقامها "المدعيان بالعاصمة" أمام القضاء الإداري يوقف التنفيذ القرار الخدم ولا زالت الدعوى قائمة ومنظورة وم بیت فيها بعد وأن حالة الإخلاء التي نفذت بحق المستأجرين توقف مؤقتا الانتفاع من المأجور ريثما ينتهي البناء الجديد وبعدها يتقرر وفقا للمستجدات وما سيؤول إليه الحال حسب القانون الاستئناف العلاقة الإيجارية بينأطرافها حيث أن وقف تنقيد رخصة الخدم يعني وفق الشروع بالبناء مؤقتة ووقف الرخصة هو غير إلغائها لأن الوقف هو إجراء مؤقت حتى بت القضاء الإداري فيها سلية أم إيجابا وبالتالي فإن الحكم محدد بعودة المستأجر للمأجور خلال فترة التوقيف هو في غير محله القانوني ومخالق ومناقض لما قضى به الحكم السابق الذي أضحى حجة ما قضی به بإخلاء العقار من المستأجرين لحين الانتهاء من الخدم والبناء وحفظ حقهم بالعودة للماجور بعد ذلك وهذا الأمر مستحيل ومتعذر استدراكه من حيث النتيحة لأنه يصبح الحكم الأول مستحيل التنفيذ ويوجب على المدعي مراجعة القضاء ثانية والحصول على حكم جديد بالإخلاء مما يستدعي حصوله محددة على رخصة جديدة بالهدم والبناء مرة جديدة وما يتطلب ذلك من زمن وتكاليف يتكبدها المدعى عليه بالمخاصمة خلافة للقانون سيما وأن الاجتهاد القضائي لم يحادد المحكمة مصادرة القرار بالإخلاء لعلة الهدم والبناء صلاحية تحديد المدة التي يجب أن تنتهي فيها أعمال الهدم والبناء الجديد ولا أن تبحث في صحة قرار المحافظة برخصة الهدم والبناء أو مشروعيتها من عدمه حيث أن الرخصة بإقامة بناء جديد تعتبر سارية إلى أن يتم إلغاؤها بقرار من المرجع المختص أو من القضاء الإداري لذا فإن عقد الإيجار یبقی موقوقا إلى أن يعاد البناء أو أن يعدل المالك عن ذلك أو أن يقوم مانع من تنفيذ هذا المشروع بشكل قاطع وتمائي بحيث لا يجوز إقامة دعوى بإعادة المستأجر للماجور قبل تحقق إحدى تلك الحالات الثلاث التي أشار لها القرار المخاصم الأمر الذي يوجب رد الدعوى شكلا لعدم وجود ستاد يبرر قبولها.لذا تقرر بالاتفاق :رد الدعوى شكلامصادرة بدل التأمين تضمين المدعي بالعاصمة الرسوم والمصاريف والأتعاب .