• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا سبق ردّ دعوى المخاصمة شكلاً أو لأي سبب متعلق بها، امتنع على المدعي إعادة إقامتها مجدداً على ذات القرار والهيئة ذاتها

إذا سبق ردّ دعوى المخاصمة شكلاً أو لأي سبب متعلق بها، امتنع على المدعي إعادة إقامتها مجدداً على ذات القرار والهيئة ذاتها، ولو استكمل النواقص التي أدت إلى ردّها، لأن هذا من النظام العام ولا يجوز النزاع في الحق ذاته مرتين.

نص الاجتهاد

لا يجوز إقامة أكثر من دعوى مخاصمة على ذات القرار المشكو منه وهيئة المحكمة التي أصدرته والتي نسب إليها الوقوع في الخطأ المهني الجسيم لأن للحق الواحد دعوى واحدة تحميه فإذا اقيمت قضي بردها فلا يجوز إقامتها مجددا إن اجتهاد الهيئة العامة قد استقر على عدم جواز سماع دعوى المخاصمة على هيئة حاكمة بعد أن تقرر سابقا رد قبول هذه الدعوى شكلا وهذا من متعلقات النظام العام إذا سبق رد دعوى المخاصمة لأي سبب كان فليس للمدعي إقامة الدعوى مجددا بعد استكمال النواقص التي ردت بسببها إن المأجور يبقى محلا صالحا للتبليغ ولو أن المستأجر لم يقيم بالمأجور ما لم يعلم المؤجر رسميا بعنوانه الجديد في البلد الأخر المناقشة: أسباب المخاصمة:صدر القرار المحاصم خلافا للأصول والقانون ويقع في درك الخطأ المهني الجسم لما يلي:1 – خالفت الهيئة مصدرة الفرار موضوع المخاصمة أحكام قواعد التبليغ ولم تلحظ بأن العقار 26 كاملية مقسم إلى ثلاثة أقسام وكل قسم مستأجر من أشخاص مختلفين مما يوقعها في الخطأ المهني الجسيم فالعقار مقسم إلى مقهى (.) و سینما (.) ومخزن صغير بحسب الوصف والمدعي المدعى عليه بالمخاصمة (.) مقيم في مقهى (.) ومستأجر من قبله فقط أما السينما فهي مستاجرة من مورث الجهة الموكلة (.) إضافة إلى المحزن المستأجر من المدعى عليه (.) فكيف تبين للهيئة المخاصمة أن التبليغات قد تمت بشكل أصولي إلى عنوان المأجور سيما وأن سينما (.) مستأجرة من قبل المدعي بالمخاصمة فقط وهذا مخالف للمادة 39 أصول. 2 – إلتفات المحكمة المخاصمة ومن قبلها محكمة الصلح وتقرير الخيرة عن الدفوع والوثائق الهامة في ملف الدعوى سيما وأنه ورد في الصفحة الثالثة من القرار المخاصم وتحديدا في السطر السادس فيه (.) و مطابقة القيد العقاري مع الواقع ومع رخصة البناء وبيان ما إذا كانت رخصة البناء تشمل كامل العقار المذكور وما إذا كانت مخططات البناء المزمع إنشاؤه حفظ حقوق المستأجر بالعودة. الخ وبتدقيق الملف يتضح أنه يخلو من المخططات المذكورة ولا وجود لها وقد سبق لنا وآثرنا هذه الدفوع في استدعاء الطعن المقدم و أمام محكمة الصلح، وهو ما لم تقم به الحيرة ومن بعدها محكمة الصلح والهيئة المخاصمة وذلك لعدم وجود هذه المخططات أصلا في ملف الدعوى ولو أنه تم دراسة هذا الدفع وتبعاته بانتباه لتبين للهيئة المخاصمة أن المخططات العائدة للبناء الجديد لم تبرز أصلا في الملف فكيف للمدعي مناقشة حق العودة، وهو لا يعلم رسم المخططات وكيف تمت مطابقتها ليتمكن من العودة للمأجور .3 – مخالفة الهيئة المخاصمة الاجتهاد القضائي لجهة الشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها في دعوى الإخلاء لعلة الهدم والبناء، لجهة ألا يطرأ مانع من البناء قبل الحكم بالإخلاء، وقد سبق للمدعي عليها (.) بأن تقدمت بمذكرة خطية مع مرفقات توضح أن الجهة التي قامت بمنح الرخصة في محافظة اللاذقية وأن أصدرت كتابة بوقف العمل بالرخصة الممنوحة للمدعي (.) لحين التدقيق فيها وقد تم ضم هذا الكتاب إلى الملف بتاریخ 13/3/2016 وقبل صدور القرار المخاصم حيث يجب توافر الشروط الشكلية والموضوعية الدعوى الإخلاء حتى يتم الإخلاء من أجل اقدم والبناء وهو ما لم يتوافر في هذه الدعوى حيث قضت الهيئة بالإخلاء وهناك مانع من البناء قد وصل إليها قبل الحكم بالإخلاء وهذا خطأ مهني جسيما لذا فهو يطلب: قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المشكو منه وقوفا موضوعا وإلزام السادة القضاة أصالة وإضافة لوظيفتهم والسيد وزير العدل إضافة لمنصبه وبصفته مسؤولا بالمال بالتعويض عن الضرر الناتج عن الخطا المهني الجسيم والذي تقدرة الهيئة والحكم بإبطال القرار المخاصم وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف والأنعاب.في الشكل : حيث أنه ليس كل خطأ قانوني يبرز في القرار يمكن أن يكون خطأ مهنيا فاحشا بل لا بد من استجماع عناصره وأسبابه والتي استقر الفقه والاجتهاد على أنها مخالفة للحدود الدنيا للقانون أو تجاهل للوقائع الابنة في الدعوى (هيئة عامة قرار 23 أساس 776 لعام 2016 وكذلك قرارها رقم 17 أساس 628 لعام 2014 وقرارها 468 أساس 284 تاریخ 17/11/2003 )كما أنه للحق الواحد دعوی واحدة تحميه من الأطراف والخصوم أنفسهم (هيئة عامة قرار 278 أساس 409 لعام 2005)كما أنه لا يسوغ الادعاء محددة بموضوع سبق القضاء أن قال كلمته فيه تحت أي ذريعة تأسيسا على أن الحكم النهائي هو قرينة قانونية قاطعة على صحة ما قضى به ولا يجوز نقضه حتى ولو كان البطلان بسبب مخالفته للنظام العام حتى لو كان طرفا الدعوي ممثلان فيه (غرقة مخاصمة عقارية قرار 2213 أساس 3190 تاریخ 19/7/2010) وكذلك قرار نقض 652/241 تاریخ 22/2/1982 منشور عدد من 7/12لعام 2012).كما أنه: لا يجوز إقامة أكثر من دعوى مخاصمة على ذات القرار المشكو منه وهيئة المحكمة التي أصدرته والتي نسب إليها الوقوع في الخطأ المهني الجسيم لأن للحق الواحد دعوى واحدة تحميه فإذا أقيمت قضي بردها فلا يجوز إقامتها محددة (هيئة عامة قرار 123 اساس 115 تاریخ 5/4/2003 الألوسي القانونية التي أقرتها الهيئة العامة)كما أنه إن اجتهاد الهيئة العامة قد استقر على عدم جواز سماع دعوى المخاصمة على هيئة حاكمة بعد أن تقرر سابقا رد قبول هذه الدعوى شكلا وهذا من متعلقات النظام العام (هيئة عامة قرار 30 أساس 91 لعام 1995 المنشور ). كما أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أنه إذا سبق رد دعوى المخاصمة لأي سبب كان فليس للمدعي إقامة الدعوى محددة بعد استكمال النواقص التي ردت بسببها. مما لا يجوز السماح مخاصمة القاضي لأكثر من مرة لذات السبب ولو كان رد الدعوى السابقة المقامة على مخاصمة القاضي كان لأسباب شكلية لعدم إبراز الوثائق المؤيدة أو عدم دفع التأمين، لأنه لا بد في السماح بإعادة الدعوى للمرة الثانية فيه تحريح لسمعة القاضي الذي أراد المشرع حمايته لإسباغ القدسية على أحكامه ، هذا فضلا على أنه من المقرر بهذا الشأن عدم جواز النزاع مرتين مما يستدعي رفض الدعوى شكلا (هيئة عامة قرار 730 اساس 1230 تاریخ 20/12/2004 ).وحيث أنه بتدقيق الأسباب الواردة في استدعاء المخاصمة ومرفقاته على ما ورد في القرار المخاصم وما تضمنه ملف الدعوى الأصلي من أدلة ووثائق ولا سيما قرار الهيئة العامة لمحكمة رقم 70 أساس 416 تاریخ 9/5/2016 فإنه يتضح أن تلك المطاعن المشارة لا تنال من صحة وسلامة القرار المحاصم والذي صدر موافقة الأصول والقانون والاجتهاد القضائي ولما له أصل في الملف بحيث جاء محمولا على أسبابه القانونية والموضوعية السليمة ومنأى عن المطاعن المثارة حوله والتي لا ترقى إلى الحد الذي يجعله يقع في مظلة الخطأ المهني الجسيم، حيث أنه سبق لمحكمة الموضوع ومن بعدها الهيئة المخاصمة وكذلك الهيئة العامة محكمة النقض وأن استعرضت المطاعن المثارة وناقشتها وردت عليها الرد السليم والمستساغ سواء لجهة تبليغ المدعى عليه "المدعي بالمخاصمة" والمدعى عليهم الآخرين لمذكرات الدعوى وعلى عناوينهم من المأجور استنادا لاجتهاد الهيئة العامة محكمة النقض والذي أجاز ذلك، أما لجهة أن المقهى أو المأجور لا يشكل عنوانا له كونه قد ابلغ المدعي أصلية المدعى عليه بالمخاصمة (.) بأنه يجب تبليغة على عنوانه يدعشق بموجب إنذار عن طريق الكاتب بالعدل تعلمه بذلك منه عن كل ما يتعلق بالعقار 26 الكاملية فإن هذا الدفع قد أثير للمرة الأولى في لائحة الطعن ومن جهة أخرى فإنه لم يبرز في ملف الدعوى ما يشير إلى تبليغ المدعى عليه بالمخاصمة (.) هذا الإنذارليترتب على الأمر مقتضاه وليصار إلى اعتبار التبليغ السابق له على المأجور تبلیغ باطلا ولا سند له حيث أن الهيئة مصدرة القرار المحاكم لم تخالف القانون والاجتهاد المستقر على: إن المأجور يبقى محلا صالحة للتبليغ ولو أن المستأجر لم يعد يقيم بالمأجور ما لم يعلم المؤجر رسميا بعنوانه الجديد في البلد الآخر (مخاصمة قرار 259 أساس 415 العام 1994 وكذلك قرار الهيئة العامة محكمة النقض رقم 70 أساس 416 لعام 2016)كما أنه لا يجوز للخصم إثارة دفوع تتعلق بغيره من الخصوم حول صحة تبليغهم مذكرات الدعوى وسندات التبليغ (هيئة عامة قرار 132 تاریخ 26/9/1994 وكذلك قرارها 70 اساس 416 لعام 2016)كما أن حصول المدعي بالمخاصمة على قرار وقف التنفيذ لرخصة الدم للعقار موضوع الدعوى صادر عن القضاء الإداري بتاریخ 27/11/2005 برقم (.) هو موضوع مستقل عن هذه الدعوى وهو يتعلق بالرحمة الإدارية الممنوحة بعدم البناء ولا يمس الحقوق الإيجارية المتعلقة بأطراف الدعوى وباخلاء العقار موضوعها وهو من القرارات الإجرائية الوقتية وتقديرها يعود للمحكمة وفقا لما تراه من أسباب ترجيحية وتزول بزوالها وتنتهي بانتهائها أو بالحكم بالدعوى من حيث النتيجة مما يجعل من طلب الجهة المدعية باعادها للماجور لئوقف تنفيذ قرار الهدم في غير محله القانوني لعدم أحقيته لأن الحكم القضائي المبرم بإخلاء العقار ما زال قائمة وقد حال دون تنفيذه الدعوى التي أقامها المدعيان بالمخاصمة أمام القضاء الإداري بوقف التنفيذ القرار الهدم ولا زالت الدعوى منظورة لم يبث فيها، وإن حالة الإخلاء التي نفذت بحق المستأجرين توقف مؤقتة الانتفاع بالماحور رہنما يشهي البناء الجديد وبعدها يتقرر وفقا للمستجدات وما سيؤول إليه الحال حسب القانون لاستئناف العلاقة الإيجارية بين أطرافها حيث أن وقف تنفيذ الخدم هو إجراء مؤقت حتى يبت القضاء الإداري فيها سلبا أم إيجابا و بالتالي فإن الحكم محددة بعودة المستأجر للمأجور خلال فترة التوقيف هو في غير محله القانوني ومخالف ومناقض لما قضى به الحكم السابق والذي أضحى حجة بما قضى فيه لجهة إخلاء العقار من المستأجرين لحين الانتهاء من الخدم والبناء وحفظ حقهم بالعودة للمأجور بعد ذلك وهذا الأمر مستحيل ويتعذر استدراكه من حيث النتيجة لأنه يصبح الحكم الأول مستحيل التنفيذ ويوجب على المدعي مراجعة القضاء ثانية والحصول على حكم جديد بالإخلاء مما يستدعي حصوله محددة على رخصة جديدة بالهدم والبناء مرة جديدة وما يتطلب ذلك من زمن وتكاليف يتكبدها المدعى عليه بالمخاصمة خلافا للقانون سيما أن الاجتهاد القضائي لم يحدد المحكمة مصدرة القرار بالإخلاء لعلة الهدم والبناء صلاحية تجديد المدة التي يجب أن تنتهي فيها أعمال الهدم والبناء الجديد ولا أن تبحث في صحة قرار المحافظة برخصة الهدم والبناء أو مشروعيتها من عدمه، حيث أن الرخصة بإقامة بناء جديد تعتبر سارية إلى أن يتم إلغاؤها بقرار من المرجع المختص أو من القضاء الإداري, لذا فإن عقد الإيجار في موضوعا إلى أن يعاد البناء أو يعادل المالك عن ذلك أو أن يقوم مانع من تنفيذ هذا المشروع بشكل قاطع ونهائي بحيث لا يجوز إقامة دعوى بإعادة المستأجر للماجور قبل تحقيق إحدى الحالات الثلاث التي أشار إليها القرار المخاصم (هيئة عامة قرار 23 أساس 376 تاریخ 1/3/2016 وكذلك قرارها الصادر في الملف برقم 70 أساس 416 تاریخ 9/5/2016) بدعوى المخاصمة المقامة من (.) بحق الهيئة مصدرة القرار المحاصم نفسه وكافة أطراف الدعوى فيها، وهذا سبب موجب لرد الدعوى شكلا لعدم وجود سند أو مبرر لقبولها والأهم من ذلك كله فإن الاجتهاد المستقر للهيئة العامة ينص على عدم جواز إقامة دعوی مخاصمة بمواجهة الهيئة مصدرة القرار المخاصم بعد أن تقرر سابقا رد هذه الدعوى شك لأن ذلك من مقتضيات النظام العام ولأن في السماح بإعادة الدعوى للمرة الثانية فيه تجريح لسمعة القاضي الذي أراد المشرع حمايئه لإسباغ القادسية على أحكامه هذا فضلا على أن الاجتهاد مستقر على عدم جواز النزاع مرتين مما يستدعي رفض الدعوى شكلا وهو ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة في قرارها 730 أساس 1230 تاریخ 20/12/2004 وكذلك قرارها 30 أساس 91 لعام 1995 وكانت قرارها 123 اساس 115 تاریخ 4/5/2003) والوارد ذكرها وتفاصيلها في مقدمة هذا القرار سيما وأن الهيئة سبق لها وبحثت في موضوع الدعوى عندما ردتها شكلا وحيث أنه والحال على ما ذكر مما يستوجب رد الدعوى شكلا فحمل الأسباب الوارد ذكرها في حيثيات هذا القرار.لذا تقرر بالإجماع :رد الدعوی شكلا مصادرة بدل التأمين. تضمين المدعي الرسوم والمصارف والأتعاب. إيداع هذا الملف إلى ملف الدعوى الأصلي وإعادته مرجعه.