يلتزم القاضي بالرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة؛ فإذا أغفل الرد على دفعٍ منتجٍ في النزاع عُدّ حكمه مشوباً بالخطأ المهني الجسيم وقابلاً للإبطال.
الالتفات عن الدفوع المؤثرة إن محكمة النقض عندما تلتفت عن الرد على دفوع مؤثرة و أسباب مثارة تكون قد خالفت أهم المبادئ القانونية الثابتة و تكون قد ارتكبت الخطأ المهني الجسيم بما يوصل إلى إبطال حكمها