• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب الرد على الدفوع الجوهرية المثارة وإلا عُدّ الحكم مشوباً بالخطأ المهني الجسيم

يلتزم القاضي بالرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة؛ فإذا أغفل الرد على دفعٍ منتجٍ في النزاع عُدّ حكمه مشوباً بالخطأ المهني الجسيم وقابلاً للإبطال.

نص الاجتهاد

الالتفات عن الدفوع المؤثرة إن محكمة النقض عندما تلتفت عن الرد على دفوع مؤثرة و أسباب مثارة تكون قد خالفت أهم المبادئ القانونية الثابتة و تكون قد ارتكبت الخطأ المهني الجسيم بما يوصل إلى إبطال حكمها