• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ المهني الجسيم في دعوى المخاصمة تفسيرٌ ضيقٌ واستثنائي

الخطأ المهني الجسيم في دعوى المخاصمة تفسيرٌ ضيقٌ واستثنائي، لا يشمل اختلاف التقدير القضائي ولا تفسير القانون ولا إهمال أسباب الطعن إلا إذا كان لذلك تأثير مباشر وجوهري في سير الدعوى، كما لا يُقبل التمسك بأسباب جديدة لم تسبق إثارتها أمام محكمة الأساس.

نص الاجتهاد

دعوى المخاصمة تستند إلى نقاط جوهرية وهي على الشكل التالي :لا يجوز إثارة أسباب جديدة لم يسبق أن تمسك بها طالب المخاصمة أمام محكمة الأساس.لا يجوز اعتبار إهمال أسباب الطعن موجبة لمخاصمة القرار إلا في حال كونها مؤثرة على سير الدعوىللقاضي أو المحكمة حرية التقدير مهما بلغ قيد الخطأ فلا يمكن أن يكون ضمن نطاق مفهوم الخطأ المهني الجسيمتفسير القانون لا يمكن أن يكون ضمن حالة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: في المناقشة القانونية : حيث أنه من الثابت في هذه الدعوى أن المدعي عليه بالمخاصمة مستثمر كشك من الجهة طالبة المخاصمة وكانت المديرية العامة للموانئ أنذرت طالبة المخاصمة بإزالة جميع الأكشاك المبنية على الشاطئ تحت طائلة الهدم. وبعد إبلاغ مستثمر الكشك أغلقه ونقل محتوياته منه وبعد فترة تقدم بدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة لوصف الحالة الراهنة وتقدير الأضرار وتم تثبيت ذلك بالخبرة وبالقرار المستعجل المصدق استئنافا. تقدم المدعي عليه بالمخاصمة إلى محكمة البداية بدعوى بمواجهة طالبة المخاصمة يطلب فيها التعويض حسب القرار المستعجل. قضت محكمة البداية المدنية للمدعي وفق دعواه بمبلغ 912200 ليرة سورية تعويضا عن حرمانه من الانتفاع بالكشك عن المدة المتبقية العقد المبرم بين الطرفين وقد صدقت ذلك محكمة الاستئناف إلا أن محكمة النقض قضت بنقض القرار المطعون فيه. وبعد تجديد الدعوى قضت محكمة الاستئناف باعتبار المدعي مساهما في المسؤولية بنسبة (85% وقضت له بتعويض قدره (205000) ليرة سورية. طعن الطرفان بالقرار وادعى المدعي بتنظيم عقد استثمار جديد بين طالبة المخاصمة وشخص أخر يدعى ( جوزيف شدياق ( فصدر القرار موضوع المخاصمة بإلزام مدعية المخاصمة بدفع مبلغ (912200) ليرة سورية حس الخبرة وكانت دعوى المخاصمة هذه. في الشكل: حيث انه سبق للهيئة العامة أن قبلت الدعوى شكلا و باشتراك المستشار إبراهيم العيسى وهو من الأشخاص المخاصمين كونه رئيسا للهيئة مصدرة القرار المخاصم وكان وكيل المدعى عليه بالمخاصمة قد اعترض على القرار بالقبول شكلا وأبطاله.وحيث انه إذا كان المشترع قد أجاز لأطراف الخصومة سلوك طريق المخاصمة ضد الأحكام القضائية فانه لابد في هذا السلوك استجماع أسبابه. والأسباب التي أرادها المشترع أوردها في المادة 486 من قانون الأصول على سبيل الحصر. وحيث انه من ضمن هذه الأسباب الخطأ المهني الجسيم أو ما سمي. فقها الخطأ الفاحش. وحيث انه ليس كل خطأ قانوني يبرز في القرار يمكن أن يكون خطأ مهنيا فاحشا بل لابد من استجماع عناصره و أسبابه والتي الفقه عليها على إنها مخالفة للحدود الدنيا للقانون أو تجاهل الوقائع الثابتة في الدعوى. فهل توافرت هذه العناصر في هذه الدعوى ، لابد من القول إلى نقاط جوهرية تحكم دعوى المخاصمة وهي التالية : 1 – لا يجوز إثارة أسباب جديدة لم يسبق أن تمسك بها طالب المخاصمة أمام محكمة الأساس. 2 – لا يجوز اعتبار إهمال أسباب الطعن موجبة المخاصمة إلا في حال كونها مؤثرة على سير الدعوى. 3 – حرية التقدير مهما بلغ قيد الخطأ أن يكون مدارا في مفهوم الخطأ المهني الجسيم. 4 – تفسير القانون لا يمكن أن يكون ضمن حالة الخطأ المهني الجسيم وانطلاقا من هذه الأسس. فان مجموعة الأسباب التي أثارتها الجهة طالبة المخاصمة لا تصلح مستندا في دعواها ولا يجوز أن تكون كذلك بما يلي: 1 – فيما خص السبب الأول فان القرار جاء مستجمعا الشرائط القانونية.2 – وعن السبب الثاني والثالث فان التقدير واستخلاص النتائج من الكشف والخبرة من الأمور التي تخرج عن نطاق الخطأ المهني الجسيم. 3 – وكذا الأمر فيما يتعلق بالسبب الرابع. وحيث إن القرار المخاصم صدر بما له أصله بأوراق الدعوى وان جميع الأسباب والحالة هذه لا تعتبر سببا للمخاصمة لذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق :1 – اعتبار قرار هذه المحكمة بالقبول شكلا كأن لم يكن 2 – رفض دعوى المخاصمة شكلاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ