• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذن الخادمة في الدخول يكفي لاعتبار ذلك جارياً بصورة مشروعة لأن صاحب البيت تركها وحدها فيه لذلك فهي مؤتمنة من قبله على البيت وجميع مشتملاته

إذا تُركت الخادمة وحدها في المنزل وكانت مؤتمنة عليه من قبل صاحب البيت، فإن إذنها بالدخول يكفي لاعتبار دخول الغير مشروعاً، ولا يُستنتج من سكوت صاحب البيت الغائب رفضٌ سابق أو إرادة مخالفة ما لم يَثبت غير ذلك.

نص الاجتهاد

إذن الخادمة في الدخول يكفي لاعتبار ذلك جارياً بصورة مشروعة لأن صاحب البيت تركها وحدها فيه لذلك فهي مؤتمنة من قبله على البيت وجميع مشتملاته بما في ذلك من دخول وخروج المناقشة: تشير الوقائع إلى أن المدعوة عزيزة خادمة في دار المدعي الشخصي اتصلت هاتفياً بالطاعن المدعى عليه وطلبت إليه زيارتها فأتى إلى الدار في غياب صاحبها وهناك قبل وزنى بها وتبين أنها أتمت الخامسة عشرة من عمرها فاكتفت المحكمة بمعاقبة المحكوم عليه بجرم دخول الدار وفقاً للفقرة الأولى من المادة 557 عقوبات.إن الفقرة المذكورة قد حددت عقاب من دخل منزل آخر خلافاً لإرادته أو مكث فيه خلافاً لإرادة من له الحق بإقصاءه.وكان دخول الدار جارياً في غياب صاحبها وبطلب من الخادمة. وإن القاعدة الأصولية تشير إلى أنه لا ينسب إلى ساكت قول لذلك فإنه لا يجوز أن ينسب أن المدعي الغائب عن بيته شيء من الرضا أو عدم القبول ولا يمكن أن يقال أن الدخول إلى بيته كان بغير إرادته طالما أنه لم يفصح عن ذلك قبل الحادثة وإن إذن الخادمة في الدخول يكفي لاعتبار ذلك جارياً بصورة مشروعة لأن صاحب البيت تركها وحدها فيه لذلك فهي مؤتمنة من قبله على البيت وجميع مشتملاته بما في ذلك من دخول وخروج وبناءً عليه فإن عمل المدعى عليه لا يخالف القانون.