• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز قلب عبء الإثبات بإلزام صاحب الإشارة الأسبق بإقامة دعوى مبتدئة إذا دلّت الوقائع على الغش والتواطؤ في بيع العقار

لا يجوز للمحكمة أن تُحمّل صاحب الإشارة الأسبق عبء إقامة دعوى مبتدئة لإبطال/عدم سريان بيع العقار إذا كانت الوقائع والدفوع تشير إلى سوء نية أو غش أو تواطؤ في إتمام البيع مع العلم بالإشارة السابقة والحجز التنفيذي.

نص الاجتهاد

قيام المدعى عليه في الدعوى بإثارة أدلة تشير إلى توفر سوء النية والغش و التواطؤ بين باقي أطراف الدعوى و دفعه بأن المدعي يعلم بوجود إشارة الحجز التنفيذي الموضوعة بشكل أسبق لمصلحة المدعى عليه ويعلم بالقيام بإجراءات بيع العقار بالمزاد العلني لدى دائرة التنفيذ ومن ثم ذهاب محكمة الموضوع إلى القول على أنه كان يجب على صاحب الإشارة الأسبق أن يقيم دعوى مبتدئة بعدم سريان البيع – الذي تم بالتواطؤ بين أطراف الدعوى – بمواجهته فإن ذلك يجعل المحكمة قد قلبت قواعد الإثبات التي نص عليه القانون وهذا أمر مرفوض قانوناً وتعتبر قد ارتكبت خطأ مهنياً جسيماً.