إثبات التزوير على صك أو مخطوط من المسائل الفنية التي تُستعان فيها بالخبرة لتعيين مواضع التغيير ومن قام به، لأن هذا التعيين لازم لتحديد الوصف الجرمي الصحيح للفعل المنسوب إلى الفاعل.
اثبات التزوير الجاري على صك أو مخطوط انما هو من الامور الفنية لتحديد مواطن اتزوير والجهة التي أقدمت عليه وذلك ليصبح من الممكن تحديد الفعل المنسوب للفاعل ان كان تزويرا او استعمال المزور او اساءة استعمال اوراقا موقعة او ممهورة على بياض أو أي فعل آخر له طبيعة جرمية .