التزام المحكمة بالرد على أسباب الطعن والدفوع المثارة التزامٌ جوهري، ويشكّل عدم الرد على الدفوع المطروحة خطأً مهنيًا جسيمًا متى كان من شأنه التأثير في سلامة الحكم.
إن المادة 203 أصول محاكمات جزائية توجب على المحكمة أن ترد على الأسباب كما أن اجتهاد هذه الهيئة استقر على أن عدم الرد على الدفوع المثارة يشكل الخطأ المهني الجسيم.