• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 203 أصول محاكمات جزائية توجب على المحكمة أن ترد على الأسباب كما أن اجتهاد هذه الهيئة استقر على أن عدم الرد على الدفوع المثارة

التزام المحكمة بالرد على أسباب الطعن والدفوع المثارة التزامٌ جوهري، ويشكّل عدم الرد على الدفوع المطروحة خطأً مهنيًا جسيمًا متى كان من شأنه التأثير في سلامة الحكم.

نص الاجتهاد

إن المادة 203 أصول محاكمات جزائية توجب على المحكمة أن ترد على الأسباب كما أن اجتهاد هذه الهيئة استقر على أن عدم الرد على الدفوع المثارة يشكل الخطأ المهني الجسيم.