• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تأخذ بأقوال شهود معينين و رفض ما سواهم و لا معقب عليها

تقدير شهادة الشهود وترجيح بعضها على بعض من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً ومؤسساً على ما يكفي لحمل النتيجة.

نص الاجتهاد

للمحكمة أن تأخذ بأقوال شهود معينين و رفض ما سواهم و لا معقب عليها المناقشة: في الأدلة والتطبيق القانوني :ولما كان المدعي قد كرر أقواله فأنكر المدعي عليه ما نسب إليه و أفاد بان المدعي هو الذي ابتدأ السلوك غير اللائق وابرز صورة عن التحقيقات التي أجراها وكيل النيابة العامة في داريا. ومن حيث انه بالاطلاع على تلك التحقيقات يتضح على أن الشاهد حسام الدين عمار قد أفاد بأنه عندما لم يقبل المدعي عليه حضور المدعي بموجب وكالة غير مصدقة أجابه المدعي بأنه سيحضر هذه الصورة وبهذه الوكالة وعندما اعتذر المدعي عن قبوله أجابه المدعي كان عليك أن تتحدث معي بتهذيب فقال المدعى عليه (اطلع نبره إذا سمحت) فأجابه المدعي) بتشوف) و أرفقها بعبارة التالية (الحق على وزارة العدل اللي حطت هيث قاضي مثلك) فعمد المدعي عليه إلى فتح ضبط بالواقعة. وبمثل هذه الإفادة قال الشاهد هيثم عزيز علي و أضاف على إن المدعي قال للمدعي عليه أنت قاضي غير محترم. ومن حيث إن هذه الهيئة ركنت لأقوال الشاهدين حسام وهيثم. ومن انه يتضح منها على أن المدعي هو الذي أساء للمدعي عليه وهو الذي وجه إليه عبارات الذم والتحقير في الوقت الذي لم يصدر فيه عن المدعي عليه إلا الموقف الذي يتضمن مع سلوكه القاضي وحكم القانون. لما كان ذلك فانه يتوجب إعلان براءة المدعى عليه مما نسب إليه. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – براءة المدعي عليه مما نسب إليه