متى تدخّل قاضي النيابة العامة في حدود ولايته الإشرافية على الضابطة العدلية لمنع توقيفٍ غير مشروع، فإن فعله لا يُشكّل إساءة استعمال للسلطة ما دام الهدف تصحيح الإجراء المخالف للقانون.
تدخل قاضي النيابة العامة وهو رئيس الضابطة العدلية في منطقته في منع توقيف مواطن بشكل مخالف للقانون لا يشكل أبداً إساءة في استعمال السلطة.