يلزم الحكم الصادر بالتعويض أن يبيّن الأسس التي بُني عليها تقدير الضرر، وأن يستند إلى الخبرة عند الاقتضاء؛ وإلا تعيّب بفساد التسبيب ويُقضى بنقضه في هذا الجزء.
على المحكمة أن تبين الأسس التي قدرت بها التعويض ولم تجر الخبرة اللازمة لتقدير الأضرار مما يتوجب نقض الحكم لهذه الجهة.