• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الادعاء على الحدث بالتعويض يستوجب الادعاء على والده كمدعى عليه مسؤول بالمال

الادعاء بالتعويض على حدث يقتضي اختصام والده بصفته مسؤولاً بالمال، ولا يصح إغفال الفصل في طلب التعويض متى كان مطروحاً في الدعوى.

نص الاجتهاد

إن الادعاء على الحدث بالتعويض يستوجب الادعاء على والده كمدعى عليه مسؤول بالمال. المناقشة: لما كانت الجهة المدعية قد طالبت بالتعويض بلائحة الادعاء المقدم من قبلها بمواجهة المدعى عليه الحدث فقط ولم تدع على والده كمدعى عليه مسؤول بالمال. ومن حيث أن محكمة الأحداث مصدرة القرار الطعين لم تبت بالتعويض المطالب به من قبل الجهة المدعية مما يتعين معه نقض القرار الطعين لهذه الناحية.