تقدير مقدار التعويض من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان القضاء بالتعويض قائماً على أساسٍ سائغ، ولا يُقبل التمسك أمام محكمة النقض بأسباب لم تُثر أمام محكمة الموضوع.
إن محكمة الأحداث حكمت بالتعويض للجهة المدعية وكان تقدير التعويض هو من صلاحية محكمة الموضوع . المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين كانت قد قضت بجنحة مخالفة مكتب القطع واستيراد تهريباً لبندقيتين حربيتين ثم ضبطهما بحوزة الحدث ولما كانت المطالب المقررة في لائحة الادعاء هي ما يتعلق بقيمة البارودتين وقيمتهما 40050 ل. وهذه هي المطالب وجهة الادعاء لم تبين مصدرها للمبلغ المتبقي البالغ عشرة آلاف ل.س مما يجعل ما جاء بسبب طعن مكتب القطع في غير محله مما يستوجب الرد. من حيث أن محكمة الأحداث حكمت بالتعويض للجهة المدعية وكان تقدير التعويض هو من صلاحية محكمة الموضوع مما يوجب رد سبب الطعن لهذه الناحية ومن حيث أن باقي أسباب الطعن قد أثيرت لأول مرة أمام هذه المحكمة مما لا يجوز معه البحث بهذا الأمر الذي يتعين معه رد الطعن موضوعاً.