• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان أمر جمع العقوبات ودغمها من الامور الموضوعية التي يعود تقديرها لقضاة الاساس

تقدير جمع العقوبات ودغمها يدخل في سلطة قضاة الموضوع بوصفه من المسائل الواقعية/الموضوعية، ولا يُستقلّ فيه برقابة قانونية إلا بحدود الخطأ في التطبيق أو التعليل.

نص الاجتهاد

ان أمر جمع العقوبات ودغمها من الامور الموضوعية التي يعود تقديرها لقضاة الاساس .