ان أمر جمع العقوبات ودغمها من الامور الموضوعية التي يعود تقديرها لقضاة الاساس
تقدير جمع العقوبات ودغمها يدخل في سلطة قضاة الموضوع بوصفه من المسائل الواقعية/الموضوعية، ولا يُستقلّ فيه برقابة قانونية إلا بحدود الخطأ في التطبيق أو التعليل.
نص الاجتهاد
ان أمر جمع العقوبات ودغمها من الامور الموضوعية التي يعود تقديرها لقضاة الاساس .