لا يصح إعمال عذر الغضب الشديد إلا بعد تمحيصه فردياً بالنسبة لكل مدعى عليه، وبيان مدى تأثيره في نفسيته وسلوكه على نحو مستقل. كما لا يجوز التوسع في هذا العذر بحيث يُفضي إلى تعطيل التجريم والعقاب على أفعال الجنايات.
على قاضي التحقيق في تطبيقه لنص المادة /242/ ان يتحدث عن الغضب الشديد ومدى تأثيره على كل واحد من المدعى عليهم بشكل منفرد وعلى نفسيته اذ لايعقل ان يكون المدعى عليهم العشرون قاموا بفعلهم بسورة غضي شديد لان القول بغير ذلك يؤدي الى الاباحة للجناة باقدامهم على أي فعل من قتل و سرقة وحرق وغير ذلك من أفعال يعاقب عليها القانون بحجة انهم تحت تأثير سورة غضب شديد .