يتعيّن على المحكمة، في جرائم القتل، أن تُثبت القصد الجرمي بدلالةٍ مستقلةٍ واضحة، وأن تُقيم على توافره الدليل الكافي، لأن القصد هو المعيار الذي يميز بين القتل العمد وغيره من الأفعال غير المقصودة.
لما كانت النية الجرمية في جرائم القتل هي المعيار الوحيد الذي يبين الافعال المقصودة والافعال غير المقصودة فيجب على المحكمة ان تدلل على توافر هذه النية وتتحدث عنها بصورة مستقلة وان تقيم الدليل على توافرها .