• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لما كانت النية الجرمية في جرائم القتل هي المعيار الوحيد الذي يبين الافعال المقصودة والافعال غير المقصودة فيجب على المحكمة ان تدلل على توافر

يتعيّن على المحكمة، في جرائم القتل، أن تُثبت القصد الجرمي بدلالةٍ مستقلةٍ واضحة، وأن تُقيم على توافره الدليل الكافي، لأن القصد هو المعيار الذي يميز بين القتل العمد وغيره من الأفعال غير المقصودة.

نص الاجتهاد

لما كانت النية الجرمية في جرائم القتل هي المعيار الوحيد الذي يبين الافعال المقصودة والافعال غير المقصودة فيجب على المحكمة ان تدلل على توافر هذه النية وتتحدث عنها بصورة مستقلة وان تقيم الدليل على توافرها .