• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نية القتل عنصر خاص في جريمة القتل و الشروع فيه ولابد من التحدث عنها بشكل واضح واقامة الادلة القاطعة على توفرها لدى الفاعل وعلى انه يقصد قتل

نية القتل عنصرٌ خاص يجب على المحكمة أن تتحدث عنه صراحةً وأن تقيم الدليل القاطع على توافره لدى الفاعل، ولا يكفي مجرد حصول الإطلاق أو الإصابة وحده لإثباته. كما يجب الاستعانة بالتقرير الطبي الشرعي لتحديد مكان الإصابة ونوعها ومدة التعطيل والشفاء متى كان لذلك أثر في استظهار القصد.

نص الاجتهاد

نية القتل عنصر خاص في جريمة القتل و الشروع فيه ولابد من التحدث عنها بشكل واضح واقامة الادلة القاطعة على توفرها لدى الفاعل وعلى انه يقصد قتل المجني عليها عندما أطلق النار بعد ان يستثبت انه هو الفاعل الحقيقي .على المحكمة ان تعرض المصابين على الطبيب الشرعي لاتمام التقارير لمعرفة مكان الاصابة و نوعها ومدة التعطيل والشفاء لما لذلك من تأثير على الواقعة واستظهار نية الفاعل .