لا يجوز تبديل وصف الشروع بالقتل إلى جرم من الجرائم الواقعة على السلطة إلا وفق الأصول وبمراعاة حق النيابة في الادعاء، وإذا انطبق الوصف الأخير فإن الاختصاص يعود إلى القضاء العسكري. وعلى محكمة الموضوع أن تحكم في الشروع بالقتل أو أن تحيل الأوراق إلى المرجع المختص إذا رأت توافر عناصر جرم مقاومة الموظف.
إن الجرائم الواقعة على السلطة من المادة 369 حتى 387 ع عام هي من اختصاص القضاء العسكري بموجب المادة 6 من قانون الطوارئ. المناقشة: حيث أنه يمكن تبديل الوصف الجرمي بالنسبة لجرم الشروع بالقتل ضمن أحكام الفصل المتعلق بالجنايات والجنح الواقعة على الإنسان أي وفق المادة 533 ع وما بعدها من ذات الفصل.أما تبديل الوصف إلى جرم ضمن فصل الجرائم الواقعة على السلطة فإن ذلك مخالف للأصول وهذا الجرم يستوجب الادعاء به من قبل النيابة قبل الحكم به على المتهم بجرم آخر هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الجرائم الواقعة على السلطة من مادة 369 حتى 387 ع عام هي من اختصاص القضاء العسكري بموجب المادة 6 من قانون الطوارئ.وكان يتوجب على المحكمة مصدرة الحكم البت بجرم الشروع بالقتل وإعلان الحكم المناسب بشأنه وإذ رأت توافر عناصر جرم مقاومة الموظف وفق المادة 369 عأحالت الأوراق إلى النيابة العامة لإيداعها المرجع المختص للنظر بذلك الجرم وفق الأصول لدى المرجع المختص. وحيث أن ما جاء بطعن النيابة العامة لجهة الاختصاص ينال من القرار الطعين. وحيث أن نقض الحكم بناء على طعن النيابة لما سلف بيانه يغني عن البحث بما جاء في طعن المحكوم عليه الذي يبقى له الحق بإثارة دفوعه مجدداً أمام محكمة الموضوع بعد قبول طعنه موضوعاً لعدم صحة الحكم عليه وفق المادة 369 ع.