الاختصاص بالتثبت من هوية المحكوم أو المتهم ينعقد لقاضي الإحالة الذي أصدر قرار الاتهام، وفقاً للمادة 403 أ.ج.
إن التثبت من هوية المحكوم أو المتهم يعود لقاضي الإحالة الذي أصدر بحقه قرار الاتهام وفق نص المادة 403 أ.ج.