• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التثبت من هوية المحكوم أو المتهم يعود لقاضي الإحالة الذي أصدر بحقه قرار الاتهام وفق نص

الاختصاص بالتثبت من هوية المحكوم أو المتهم ينعقد لقاضي الإحالة الذي أصدر قرار الاتهام، وفقاً للمادة 403 أ.ج.

نص الاجتهاد

إن التثبت من هوية المحكوم أو المتهم يعود لقاضي الإحالة الذي أصدر بحقه قرار الاتهام وفق نص المادة 403 أ.ج.