طلب نقل الدعوى يُقبل أو يُرفض بحسب اقتناع الهيئة القضائية وتقديرها لوجود مبررات جدية تقتضي النقل، وخاصةً عند قيام خشية من تعدد القرارات في الموضوع ذاته أو احتمال تناقض الأحكام أو توافر موجب الارتياب المشروع.
إن طلب نقل الدعاوى يعود لقناعة الهيئة وفق أحكام المادة 415 أصول جزائية. المناقشة: ولما كانت موضوع هذه الدعوى تتعلق بأموال جمعية الزهراء السكنية وبما أن الملف الأصلي قد قبلت دعواه، والملف المتعلق به إلى قاضي تحقيق الأمن الاقتصادي في حمص ومنعاً لصدور قرارات كثيرة بموضوع واحد ومنعاً لتناقض الأحكام هذا من جهة فضلاً عن أنه ما هو ثابت من حجم القضايا المتعلقة بجمعية الزهراء وارتباطها بطالب النقل ما يجعل الهاجس لديه ويشكل ارتياباً ترى فيه هذه المحكمة ما يوجب نقل الدعوى.