تصادق الزوجين على قيام عقد النكاح كافٍ لإثباته متى كان العقد مستكمل الشروط، والخلوة الصحيحة تقوم مقام الدخول في الآثار القانونية المترتبة عليه.
الخلوة الصحيحة تقوم مقام الدخول التصادق على قيام عقد النكاح كافي لثبوت العقد. المناقشة: لما كان تصادق الطرفين على قيام عقد النكاح بينهما كافياً لثبوت العقد عملاً بالمادتين 148 و149 من كتاب قدري باشا. وكان المدعى عليه صرح (فضلاً عن ذلك) بأنه حضر العقد علي ووالد المطعون ضدها، وكان بذلك صحيحاً شهده شاهدان. وكانت الخلوة الصحيحة (فضلاً عن ذلك أيضاً) تقوم في هذه الحال مقام الدخول على فرض عدم وقوعه كان الحكم مستحق النقض.