إذا كان سند الأمانة ثابتاً بالكتابة، فإن نفي ما ورد فيه أو إثبات خلافه لا يكون إلا بالكتابة المماثلة، ولا تكفي وسائل الإثبات الأخرى.
إن سند الأمانة هو عقد ثابت بالكتابة ولا يمكن إثبات الضد إلا بوثيقة مماثلة وفق قواعد الإثبات المدنية.