• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن سند الأمانة هو عقد ثابت بالكتابة ولا يمكن إثبات الضد إلا بوثيقة مماثلة وفق قواعد الإثبات المدنية

إذا كان سند الأمانة ثابتاً بالكتابة، فإن نفي ما ورد فيه أو إثبات خلافه لا يكون إلا بالكتابة المماثلة، ولا تكفي وسائل الإثبات الأخرى.

نص الاجتهاد

إن سند الأمانة هو عقد ثابت بالكتابة ولا يمكن إثبات الضد إلا بوثيقة مماثلة وفق قواعد الإثبات المدنية.