إذا كانت الواقعة تتعلق بحبوبٍ مضبوطة يُشتبه بأنّها تحتوي مادةً مخدّرة، وجب على قاضي الإحالة استكمال التحقيق بإجراء التحليل المخبري قبل إصدار قراره، لأن قناعته يجب أن تقوم على أساسٍ ثابت في الدعوى؛ فإذا لم يجرِ هذا الإجراء كان قراره معيباً ومستوجباً للنقض.
لئن كان قاضي الإحالة يستقل بتقدير ووزن الأدلة وبتكوين قناعته إلا أن كل ذلك مناط بحسن الاستنتاج والاستدلال وأن تكون هذه القناعة قائمة على ما له أساس بالدعوى. وحيث أن على قاضي الإحالة التوسع بالتحقيق وإجراء التحليل المخبري للحبوب المصادرة بحيازة المدعى عليه المطعون ضده والتأكد فيما إذا كانت تحتوي على إحدى المواد المخدرة المبينة بالجدول الملحق بقانون المخدرات حتى إذا كان ذلك أعمل حكم القانون بالاتهام أم إذا تبين خلاف ذلك أصدر قرار بمنع المحاكمة. أما وأنه أصدر قراره قبل اتخاذ هذا الإجراء الضروري فإنه يتعين نقضه لأن أسباب الطعن تنال منه.