إذا قبض المؤجر حوالةً بريديةً عن أجور مدة لاحقة قبل أن يوجّه أي إنذار إلى المستأجر، جاز اعتبار ذلك قرينةً على وفاء الأجور السابقة وفق أحكام الوفاء بالأقساط، ما لم يثبت خلافه.
تسديد الأجور عن مدة لاحقة للمدة المطالب بأجورها بواسطة حوالة بريدية قبضها المدعي المؤجر قبل أن يوجه أي إنذار إلى المدعى عليه يعتبر قرينة على الوفاء بالأجور عملا بأحكام المادة 555 من القانون المدني التي تنص على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك