الوفاء بالأجور عن مدة لاحقة يثبت بالقرينة سواء تحقق بإيصال عادي ناتج عن القبض المباشر أو بحوالة بريدية قبضها المؤجر، ولا يجوز التمييز بين الطريقتين في الأثر القانوني.
القرينة المذكورة إنما يؤخذ بها سواء كان الوفاء بالأجور عن المدة اللاحقة بموجب إيصال عادي ناتج عن القبض المباشر أو بموجب حوالة بريدية قبضها المؤجر وليس هناك من وجه قانوني للتفريق بين الحالتين