يتعين على الهيئة التي تصدر حكمها بالأكثرية، إذا خالفت رأي الرئيس، أن تعرض لمخالفة الرئيس بالمناقشة والتمحيص وأن تُظهر أسباب ترجيح رأيها؛ فإن لم تفعل كان الحكم معيباً ويوجب النقض.
القرار صدر بأكثرية الآراء و بمخالفة رئيس المحكمة وان الاكثرية لم تضع تلك المخالفة موضع المناقشة والتمحيص كي تثبت ان رأيها هو الصائب فيتعين نقض القرار