• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا صدر القرار بأكثرية الآراء مخالفةً لرأي الرئيس وجب مناقشة تلك المخالفة وتمحيصها وإلا كان الحكم عرضة للنقض

يتعين على الهيئة التي تصدر حكمها بالأكثرية، إذا خالفت رأي الرئيس، أن تعرض لمخالفة الرئيس بالمناقشة والتمحيص وأن تُظهر أسباب ترجيح رأيها؛ فإن لم تفعل كان الحكم معيباً ويوجب النقض.

نص الاجتهاد

القرار صدر بأكثرية الآراء و بمخالفة رئيس المحكمة وان الاكثرية لم تضع تلك المخالفة موضع المناقشة والتمحيص كي تثبت ان رأيها هو الصائب فيتعين نقض القرار