• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الجمع بين الفائدة والتعويض لأن الفائدة تعد تعويضاً بذاتها

الفائدة إذا قُضِي بها في مواجهة الالتزام المالي فهي تُعدّ تعويضاً عن الضرر الناتج عن التأخر، فلا يُجمع بينها وبين تعويضٍ آخر عن الضرر ذاته.

نص الاجتهاد

لايجوز الحكم بالفائدة والتعويض لان الفائدة هي بمثابة التعويض .