الفائدة إذا قُضِي بها في مواجهة الالتزام المالي فهي تُعدّ تعويضاً عن الضرر الناتج عن التأخر، فلا يُجمع بينها وبين تعويضٍ آخر عن الضرر ذاته.
لايجوز الحكم بالفائدة والتعويض لان الفائدة هي بمثابة التعويض .