عقد التأمين لا يشمل التعويض عن تدني القيمة أو فوات المنفعة
الأصل أن التغطية التأمينية تُفسَّر في حدود ما ورد بعقد التأمين، فلا يُحكم بالتعويض عن تدني القيمة أو فوات المنفعة إلا إذا شملها العقد صراحةً أو بنص خاص.
نص الاجتهاد
عقود التأمين غير شاملة لتدني القيمة وفوات المنفعة .