توزيع نسبة المسؤولية في حوادث السير يدخل في السلطة التقديرية للمحكمة إذا كانت عناصر الدعوى كافية، ولا يُشترط فيه حتماً رأي فني خاص متى أمكن استخلاص النتيجة من الأوراق والبينات.
من حق المحكمة توزيع نسبة المسؤولية في حوادث السير لان ذلك لا يتطلب معرفة فنية خاصة مادامت وقائع الدعوى و أدلتها كافية و لها الاخذ بالخبرة الجارية امام القضاء الجزائي و هذا من مطلق صلاحياتها .