• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة سلطة تقدير نسبة المسؤولية في حوادث السير بالاستناد إلى وقائع الدعوى وأدلتها دون حاجة إلى معرفة فنية خاصة

توزيع نسبة المسؤولية في حوادث السير يدخل في السلطة التقديرية للمحكمة إذا كانت عناصر الدعوى كافية، ولا يُشترط فيه حتماً رأي فني خاص متى أمكن استخلاص النتيجة من الأوراق والبينات.

نص الاجتهاد

من حق المحكمة توزيع نسبة المسؤولية في حوادث السير لان ذلك لا يتطلب معرفة فنية خاصة مادامت وقائع الدعوى و أدلتها كافية و لها الاخذ بالخبرة الجارية امام القضاء الجزائي و هذا من مطلق صلاحياتها .