• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الجزائي المبرم بسريان العفو على الواقعة يحوز حجية تمنع المحاكم المدنية من إعادة نظرها ولو اتخذت الغرامة وصف التعويض المدني

الحكم الجزائي المبرم إذا فصل في الواقعة وشملها العفو والغرامة، فإنه يكتسب حجية تمنع المحاكم المدنية من نظر النزاع ذاته، ولو اتخذت الغرامة وصف التعويض المدني.

نص الاجتهاد

اذا كان الحكم الجزائي المبرم قضى بسريان قانون العفو على واقعة معينة وتشمليه الغرامة فان المحاكم المدنية لا تملك النظر في النزاع الذي حاز الحكم في خصوصه قوة القضية المقضية ولو كان للغرامة صفة التعويض المدني .