الحكم الجزائي المبرم إذا فصل في الواقعة وشملها العفو والغرامة، فإنه يكتسب حجية تمنع المحاكم المدنية من نظر النزاع ذاته، ولو اتخذت الغرامة وصف التعويض المدني.
اذا كان الحكم الجزائي المبرم قضى بسريان قانون العفو على واقعة معينة وتشمليه الغرامة فان المحاكم المدنية لا تملك النظر في النزاع الذي حاز الحكم في خصوصه قوة القضية المقضية ولو كان للغرامة صفة التعويض المدني .