الأصل أن محضر المحاكمة من أعمال كاتب الضبط ويُعتمد بتوقيع رئيس الجلسة، ولا يُشترط لصحة المحضر توقيع جميع أعضاء الهيئة الحاكمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
كاتب الضبط ينشئ محضر المحاكمة ويوقع عليه من الرئيس في آخر كل جلسة ولم ينص القانون على ان يوقع كافة اعضاء الهيئة الحاكمة في آخر الجلسات وفق أحكام المادة 138 أصول محاكمات