• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُعدّ المحكمة جهةً لتصحيح الأخطاء الواردة في الأحكام الصادرة عن جهات قضائية أخرى

الأحكام القضائية الصادرة عن جهة مختصة لا تُصحَّح من جهة قضائية أخرى ليست مختصة بنظر الطعن أو التصحيح، لأن لكل جهة ولايةً وإجراءاتٍ محددة لتدارك الأخطاء القضائية.

نص الاجتهاد

المحكمة ليست مرجعا لتصحيح الاخطاء في الاحكام الصادرة عن جهات قضائية أخرى .