إذا ثبت أن التنازل أو التصرف صدر تحت الإكراه عند التعاقد، انتفت عنه الطوعية وأمكن للمالك الرجوع بالمطالبة بقيمة الجزء المقتطع من عقاره.
الاكراه يشل الارادة و يعتد به ومن حق المالك المطالبة بقيمة الجزء المقتطع من عقاره بالاكراه و لايعتبر تنازله طوعيا الا ان ذلك منوط باثبات وقوع الاكراه اثناء التعاقد .