من يُنشئ حالة خطر ناشئة عن حفرٍ أو غيرها من الأعمال الميدانية يكون مسؤولاً عن الأضرار التي تُحدثها هذه الحالة متى لم يتخذ تدابير الحماية الكافية، وتقوم مسؤوليته على التزام بتحقيق غاية فلا يَسقط عنه عبء المسؤولية بمجرد الادعاء بصعوبة العمل أو ارتفاع نفقته.
شركة النفط ومدير حقول الحسكة مسؤولان عن احداث حفر لاستيعاب مخلفات عمليات ضخ البترول بالمنطقة ومسؤولان عما تحدثه هذه الحفر من ضرر طالما لم يتم تسويرها او وضع حراسة خاصة تمنع من الاقتراب اليها و مسؤوليتهما مفترضة لا تقبل اثبات العكس لان التزامهما هو تحقيق غاية لا بذل عناية والقول بصعوبة الحفر وارتفاع تكاليف ذلم لا يعيفهما من المسؤولية .