• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة الصلح المدنية بالنظر في جميع الدعاوى الناشئة عن عقود الإيجار

الاختصاص النوعي بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن عقد الإيجار ينعقد لمحكمة الصلح المدنية متى كانت المنازعة متعلقة بالعقد.

نص الاجتهاد

جميع الدعاوى المتعلقة بعقود الايجار هي من اختصاص محكمة الصلح المدنية .