الاختصاص النوعي بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن عقد الإيجار ينعقد لمحكمة الصلح المدنية متى كانت المنازعة متعلقة بالعقد.
جميع الدعاوى المتعلقة بعقود الايجار هي من اختصاص محكمة الصلح المدنية .