• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص المكاني قبل الخوض في الموضوع ويجوز مقاضاة فرع مؤسسة التأمين في موطنه حيث توجد من تمثله قانوناً

الدفع بعدم الاختصاص المكاني يجب إثارته قبل البحث في الموضوع، كما يجوز مقاضاة الفرع الذي توجد فيه صفة التمثيل القانوني في موطنه عند تعلق النزاع به.

نص الاجتهاد

الاختصاص المكاني يقتضي الدفع به قبل البحث بالموضوع واذا أثير يصبح من النظام العام يجوز رفع الدعوى في المسائل المتعلقة بفرع مؤسسة التأمين في موطن المدعى عليه على اعتبار امكانية مقاضاة مؤسسة التأمين السورية في موطن أحد فروعها طالما فيه من يمثلها قانونا