الدفع بعدم الاختصاص المكاني يجب إثارته قبل البحث في الموضوع، كما يجوز مقاضاة الفرع الذي توجد فيه صفة التمثيل القانوني في موطنه عند تعلق النزاع به.
الاختصاص المكاني يقتضي الدفع به قبل البحث بالموضوع واذا أثير يصبح من النظام العام يجوز رفع الدعوى في المسائل المتعلقة بفرع مؤسسة التأمين في موطن المدعى عليه على اعتبار امكانية مقاضاة مؤسسة التأمين السورية في موطن أحد فروعها طالما فيه من يمثلها قانونا