القرارات والأحكام الوقتية تقبل الطعن بالنقض ضمن الميعاد الخاص بها، ويقتصر نطاق رقابة محكمة الاستئناف فيها على القرار الوقتي دون أن يمتد إلى موضوع الدعوى الأصلية.
الاحكام المؤقتة كقرار وقف التنفيذ تصدر قابلة للطعن بالنقض ومهل الطعن فيها ثلاثين يوما اعادة الملف لمرجعه بعد البت بالاستئناف المتعلق بقرار وقف التنفيذ الصادر بالدعوى الاساس اجراء قانوني سليم لانه ليس لمحكمة الاستئناف بحث الموضوع و انما يقتصر قرارها على رؤية الاستئناف المتعلق بالقرار الوقتي .