• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على أن مجرد الورود في الملف عن أن البضاعة ممنوعة لا يكفي ولا بد من بيان المزيد والمستند القانوني لذلك القانون الجمركي عرف

إثبات أن البضاعة ممنوعة في المجال الجمركي يقتضي تحديد النص القانوني أو النظامي الذي يحظر استيرادها أو تصديرها؛ أما مجرد الإشارة المجردة إلى المنع فلا تكفي لتأسيس الإدانة أو ترتيب الأثر القانوني.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن مجرد الورود في الملف عن أن البضاعة ممنوعة لا يكفي ولا بد من بيان المزيد والمستند القانوني لذلك القانون الجمركي عرف الممنوعة بأنها التي يمنع استيرادها وتصديرها بموجب قانون الجمارك المناقشة: حيث أن المخالفة الجمركية المسندة إلى الطاعن هي محاولة التصدير تهريبا لأغنام إلى الأردن وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى رد الاستئناف شكلا لعدم إيداع عشر قيمة البضاعة وحيث الطاعن لم يقنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبا نقضه للأسباب المبينة أعلاه وحيث تبين من كافة أوراق هذه الدعوى مصادرة الخراف التي كان يرعاها الطاعن بالقرب من الحدود الأردنية وقد أنكر الطاعن ارتكابه للمخالفة المسندة وأن الأغنام تعود الشخص آخر قام باستلام الأغنام كمالك لها والمنطقة تبعد عن الحدود بحوالي /5/ كم . وحيث أن الاجتهاد مستقرا أن مجرد الورود في الملف عن أن البضاعة ممنوعة لا يكفي ولابد من بيان المؤيد والمستند القانوني لذلك وأن قانون الجمارك قد عرف الممنوعة بأنها التي يمنع استيرادها وتصديرها بموجب قانون الجمارك والقوانين الأخرى (قرار 779/996 جمركي). وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد سارعت باعتبار البضاعة ممنوعة قبل التأكد من ذلك وابراد المستند القانوني حسب نص القانون وما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة مما يجعل صدور القرار سابق لأوانه قبل بحث هذه النقطة الجوهرية حتى يتسنى لهذه المحكمة من بسط رقابتها القانونية على القرار المطعون فيه مما يجعل القرار في غير محله القانوني وتنال منه أسباب الطعن ويستوجب النقض وهذا ما يتيح الجهة الطاعنة إثارة دفوعها مجددا أمام محكمة الاستئناف .لذلك تقرر بالإجماع : قبول الطعن موضوعا