يتعين على المحكمة أن تردّ على الدفوع الجوهرية التي يثيرها الخصوم، ولا سيما الدفوع المتصلة بصحة الاعتراف وحجيته، وإلا كان حكمها معيباً من حيث التسبيب ومعرّضاً للنقض.
إن الدفع بان اعتراف المدعى عليه في الضبط الجمركي نتيجة الضرب والتعذيب وفق ما هو ثابت بتقرير الطبيب الشرعي المبرز وما يترتب على ذلك لجهة زوال حجية الضبط الجمركي كل ذلك بتجافي والصيغة التي وردت بها المادة المذكورة في صياغة الأحكام مما يوجب على المحكمة أن تضع دفوع الطرفين موضع البحث والمناقشة المناقشة: الموضوع والمناقشة : من حيث أن المخالفة المسندة لجهة المدعى عليه في الاستيراد تهريبا لكمية من الخشب المعاكس ناجية من الحجز . وحيث أن محكمة أول درجة قضت بالمساءلة وقد أيدت محكمة الاستئناف قرار محكمة أول درجة وحيث أن الجهة المدعى عليها الطاعنة تنعي على القرار المطعون فيه وصوله إلى هذه النتيجة وذلك لعدم الرد على دفوعها أو مناقشتها .وحيث أن المادة 204 من قانون أصول المحاكمات قضت بان يتوجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بينت عليها والرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم تحت طائلة الطعن فيها لذلك فإن عدم الرد على الدفوع المثارة من الجهة المدعى عليها ولا سيما تلك التي تمسكت بها لجهة أن المدعى عليه البساتنة أدلى باعترافه في الضبط الجمركي نتيجة الضرب والتعذيب وفق ما هو ثابت بتقرير الطبيب الشرعي المبرز وما يترتب على ذلك لجهة زوال حجية الضبط الجمركي كل ذلك بتجافي والصيغة التي وردت بها المادة المذكورة في صياغة الأحكام مما يوجب على المحكمة أن تضع دفوع الطرفين موضع البحث والمناقشة وبالتالي فإن ذلك يعرض القرار المطعون فيه للنقضوحيث أن نقض القرار لهذه الناحية يتيح للطرفين إثارة بقية أسباب طعنهما أمام محكمة الأساس .لذلك تقرر بالإجماع : قبول الطعن شكلا ورفض الطعن موضوع .