لا ينعقد اختصاص القضاء العسكري لمجرد وقوع الاعتداء على محامٍ أثناء ممارسة المهنة، ما دام النص لم يعتبر هذا الاعتداء موجهاً إلى السلطة العامة أو إلى موظف بالمعنى القانوني الذي يرتب الاختصاص العسكري.
القضاء العسكري يختص بمقتضى قانون الطوارئ بالنظر بالجرائم الواقعة على الموظف في أثناء قيامه بالوظيفة او في معرض قيامه بها وحيث ان المحامي لا يعتبر بمثابة الموظف المقصود بالمادة 340 ع عام وان المادة 69 من قانون مزاولة مهنة المحاماة قد ساوت بين الاعتداء على كل من المحامي والقاضي فيما يتعلق بمقدار العقوبة و لكنها لم تعتبر الاعتداء على المحامي اعتداء على السلطة العامة التي يختص القضاء العسكري بمحاكمة مرتكبه ويكون بتالتالي القضاء المختص للنظر في هذه الدعوى القضاء العادي