الاختصاص المكاني في القضايا الجزائية من النظام العام، ولا تكون الأفضلية عند تعدد الأمكنة المختصة إلا للمحكمة التي رُفعت أمامها الدعوى أولاً.
إن قواعد الاختصاص المكاني في القضايا الجزائية من النظام العام ويراعي في تطبيق هذه القواعد أن لا أفضلية لمحكمة على أخرى إلا بالأسبقية في رفع الدعوى أمام إحدى الأمكنة الثلاث.