• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قرار قاضي الاحالة يقوم على الشك الراجح ولا يحتاج إلى الدليل المطلق الذي يحتاجه قاضي الحكم

قرار الإحالة يُبنى على وجود دلائل تُرجّح الاتهام، ولا يتطلب يقيناً أو دليلاً مطلقاً، لأن معيار الإحالة أخفّ من معيار الحكم الموضوعي.

نص الاجتهاد

إن قرار قاضي الاحالة يقوم على الشك الراجح ولا يحتاج إلى الدليل المطلق الذي يحتاجه قاضي الحكم.