قرار الإحالة يُبنى على وجود دلائل تُرجّح الاتهام، ولا يتطلب يقيناً أو دليلاً مطلقاً، لأن معيار الإحالة أخفّ من معيار الحكم الموضوعي.
إن قرار قاضي الاحالة يقوم على الشك الراجح ولا يحتاج إلى الدليل المطلق الذي يحتاجه قاضي الحكم.