• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تكون الصورة الضوئية في حكم الأصل إلا إذا أقرتها الجهة المقدمة إليها

الصورة الضوئية لا تكون لها حجية بذاتها في الإثبات، ولا تعتبر دليلاً منتجاً إلا إذا أقرتها المحكمة.

نص الاجتهاد

لا تعتبر الصورة الضوئية بحكم الأصل إلا إذا أقربها