الصورة الضوئية لا تكون لها حجية بذاتها في الإثبات، ولا تعتبر دليلاً منتجاً إلا إذا أقرتها المحكمة.
لا تعتبر الصورة الضوئية بحكم الأصل إلا إذا أقربها