لا يُحكم بالإخلاء لعلة السكنى إلا إذا كان العقار المؤجّر شقةً واحدة، وكان طالب التخلية لم يكن مالكاً لسواها قبل نفاذ القانون رقم 6 لعام 2001، ومضت على تملكه وانحصار ملكيته بالعقار المطلوب إخلاؤه مدة سنتين على الأقل.
إن شروط الإخلاء لعلة السكنى: 1/ أن يكون العقار المطلوب تخليته مؤلفا من شقة واحدة, 2/ ألا يكون طالب التخلية الذي أجرها أو جرى تأجيرها خلال تملكه مالكا لسواها قبل نفاذ القانون/6/ لعام2001, 3/ أن يكون قد مضى على تملكه وانحصار ملكيته للعقار المطلوب إخلاءه مدة سنتين على الأقل