لا يُعتدّ بالإشارة الواردة في حاشية الإنذار العدلي إلى تبليغ الإعذار، ما لم تُقدَّم صورة مصدقة عن سند التبليغ، لأن المحكمة لا تستطيع التحقق من صحة التبليغ إلا بهذا المستند.
لا يعتد بالحاشية المسطرة على الإنذار العدلي التي تشعر بتبليغ الإعذار إلى المرسل إليه ولا بد من إيراد صورة مصدقة عن سند تبليغ الإعذار ليتسنى للمحكمة معرفة ما إذا كان التبليغ قد تم بصورة صحيحة وفق الأصول والقانون